Images de vue 42-43 Ar6

:دراسة فقهية

يوسف بن المكي عبيد

دكتور دولة في القانون - محامي لدى التعقيب

مسؤولية الناقل البحري بين الاختصاص الحكمي للمحاكم والشرط التحكيمي

يخضع العقد الدولي الى القانون الذي تعينه الاطراف ولايمكن معارضة الدائن او المدين الاصلي لهذا الاختيار

بدون مصادقته عليه. واذا لم تعين الاطراف القانون المنطبق يخضع انتقال الالتزام التعاقدي للقانون المنطبق على

الالتزامات المحالة. ولكون النقل والتامين البحريين لهما خصوصية هذا الجانب من التعامل التجاري الدولي المتعلق

بالنقل البحري للبضائع والتامين عليها بحيث يكون من اللازم معرفة مضمون العقد وتحديد الالتزامات على ضوء

المصلحة التي يمكن ان يحققها من هذا العقد او العقود المرتبطة بتنفيذه وتتداخل في تحديد الالتزامات التي يمكن ان

يواجه بها. واهم ذلك الجانب المتعلق بالاختصاص القضائي الذي يمكن ان يفقده الشاحن او المرسل اليه بموجب شرط في

عقد النقل البحري او حتى باحالة هذا الاخير الى عقد مشارطة ايجار السفينة لفائدة قضاء اجنبي او حتى لفائدة

التحكيم رغم انه لم يكن طرفا في ذلك العقد الذي بين الناقل البحري وبين مؤجر السفينة التي يقع بواسطتها

نقل البضاعة المؤمن عليها في غالب الاحيان مما يؤثر لا محالة على حلول مؤسسات التامين

 

44-45 Ar6

<Précedent

Suivant>

[Retour]

6 Rue de Suresne(par l'avenue du Japon) Montplaisir 1002 Tunis. Email:infojuridique@planet.tn Tél:71.902.952 - Fax:71.902.866