تعليق على قرار
عمر الشتوي
المحامى
الثمن الصورى للبيع في إجراءات الشفعة
هل يقع تأمين الثمن الصوري المضمن بالعقد أم الثمن الحقيقي للبيع؟
تعليق على قرار تعقيبي مدني عدد 6312 بتاريخ 30 مارس 2006
:مكانة القرار في فقه قضاء محكمة التعقيب حول الصورية
لقد جاء هذا القرارمتساميا في بنيانه القانوني متأصلا في محيطه التشريعي مشكّلا مواجهة مفصلية ومؤسسة لظواهرالتحايل على القانون لا في ميدان الشفعة فقط .بل وفي ميادين أخرى استفحل فيها الخداع كاستخلاص الديون وإشكالات التنفيذ وتهريب المكاسب والتحايل على نظام المواريث
.وبذلك يكون قد وحد آراء الدوائر التعقيبية ومحاكم الموضوع في هذا الميدان
:فبعد ان صدر القرار التعقيبي عدد 21219 في 13-3-2003 الدائرة 8 الذي أكد
.ان المقصود بثمن المبيع الوارد بالفصل 111 م.ح.ع هو الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع لا الثمن المذكور في العقد"
."والقول بخلافه معناه افساح المجال للمتحايلين على القانون لتعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفع وبالتالي الغاء حق الشفعة